العلامة الحلي
110
مختلف الشيعة
وقال السيد المرتضى : ابتداء وجوب التقصير عليه من حين يغيب عنه أذان مصره ، ويتوارى عنه بنيان مدينته ( 1 ) . وقال المفيد : لا يجوز التقصير في الصلاة والإفطار في الصوم حتى يغيب عنه أذان مصره على ما جاءت به الآثار ( 2 ) ، وهو قول أبي الصلاح ( 3 ) . وقال ابن أبي عقيل : على من سافر عند آل الرسول - عليهم السلام - إذا خلف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره وغاب عنه منها صوت الأذان أن يصلي صلاة السفر ركعتين ( 4 ) . وقال الصدوق محمد بن بابويه في المقنع : يجب التقصير على الرجل إذا لم ير حيطان المدينة . وقد روي عن الصادق - عليه السلام - أنه قال : إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه ( 5 ) . وقال سلار : ابتداء وجوب التقصير من حيث يغيب عنه أذان مصره ( 6 ) . وقال ابن إدريس : الاعتماد عندي على الأذان المتوسط دون الجدران ( 7 ) . وقال علي بن بابويه ( 8 ) : وإذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه . والأقرب خفاؤهما معا . لنا : قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا ( 9 ) إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم
--> ( 1 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 47 . ( 2 ) المقنعة : ص 350 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 117 . ( 4 ) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في كشف الرموز : ج 1 ص 226 نقلا بالمعنى . ( 5 ) المقنع : ص 37 وفيه : " ويجب التقصير على الرجل إذا توارى من البيوت " وعبارة " وقد روي . . إلى أن تعود إليه " غير موجودة . ووجدناه في من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 436 ح 1267 . ( 6 ) المراسم : ص 75 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 331 . ( 8 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 9 ) لا يخفى أن المصنف قد خلط بين آيتي 94 و 101 ، والمقصود هو آية 101 .